الشيخ عبد النبي النمازي

220

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسئلة 29 : لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس بل حينئذ لو علم ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه اليه وان علم صاحبه في عدد محصور فالاقول الرجوع إلى القرعة وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر اخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، وان كان مرددا بين المحصور فحكمه كما مر ولو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مرّ والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر ، فيعامل معه معامل معلوم المقدار ( 1 ) .

--> ( 1 ) مصباح الفقيه : كتاب الخمس ص 139 .